تجاوز المحكمة لأختصاصاتها الدستورية – القانونية وفقاً للدستور المؤقت (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية) : ان المحكمة الإتحادية العليا ( الحالية ) تمارس عملها بالإستناد إلى قانون إدارة الدولة
أولاً: تشكل لجنة من سبعة أعضاء، أربعة منهم قضاة من الدرجة الأولى يعينهم المجلس الأعلى للقضاء وثلاثة من الخبراء في القانون وحقوق الإنسان يقترحهم مجلس الوزراء ويقر تعيينهم مجلس النواب، ويكون رئيس اللجنة من بين القضاة ويسميه المجلس الأعلى للقضاء وتسمى (لجنة انهاء أعمال الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث) ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
فالفقرة (أولاً) تعرف العاصمة بأنها ضمن الحدود البلدية لامانة بغداد- وهي عاصمة جمهورية العراق. وليس هناك لبس في التعرف على الحدود «البلدية» لامانة بغداد. كما ان الفقرة ثانيا من المادة (124) تنص على ان وضع العاصمة ينظم بقانون. وهناك قانون بحكم امانة بغداد، ويعتبر امين بغداد بدرجة وزير، غير ان هذا القانون يعاني من نواقص كثيرة، اخطرها من الناحية الدستورية، التدخلات بين واجبات الأمانة وواجبات المحافظة، والتي كانت تحكم بموجب قانون المحافظات الملغى وأمر
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولآ من المادة (61) من الدستور والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2012 إصدار القانون الآتي:
ولذا رأينا ان السلطات التي تمنح للمحافظات واقليم كردستان تذكر حصراً، ما لم يذكر من الأمور الأساسية تكون من اختصاص السلطات الاتحادية الذين يمنح باقي الصلاحيات الى المحافظات حسب مقتضيات المصلحة الوطنية ويخول بموجب ذلك المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ومجال المحافظات والمجالس المحلية. اذ لا يمكن بناء وطن واحد من غير سلطة للرقابة والتخطيط، تكون موحدة منسجمة